محمد بن الحسن الشيباني

252

كتاب الأصل ( المبسوط )

وإذا حلف الرجل أن لا يأكل شيئا فأكره على ذلك الشيء حتى أكل منه فإنه يحنث والمكره على هذا وغيره سواء ولو استحلفه رجل وأكره حتى حلف لا يأكل شيئا ثم أكل بعد ذلك فإنه يحنث والمكره على الأكل وغير المكره سواء وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئا ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب عقله فأكل منه فإنه يحنث وكذلك لو أصابه فأكل حنث وعليه الكفارة لأنه حلف وهو صحيح وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح لم يحنث